هل يصح صوم ست من شوال لمن عليه قضاء من رمضان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
[القول الأول: لا يصح صيامها لمن عليه قضاء من رمضان.]
وهذا اختيار الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع.
لقوله (من صام رمضان) أي كاملاً، فلا يصح صيام ست من شوال إلا باستكمال رمضان، وأما الذي عليه بقية من رمضان فلا يصدق في حقه أنه صام رمضان وأتبعه ستاً من شوال.
[القول الثاني: أنه يجوز.]
وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة اختارها ابن قدامة وغيره.
أ-لفعل عائشة، وإقرار النبي -صلى الله عليه وسلم- لها.
ب-ولأن قوله -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) خرج مخرج الغالب.
ج-ولو أخذ قوله -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) على ظاهره لم يدخل في هذه الفضيلة الكثير من النساء؛ لأن المرأة يأتيها العذر أثناء رمضان فيكون عليها قضاء.
د-ومن المعلوم أن الفرض إذا كان موسعاً فإنه لا حرج أن يتنفل صاحبه، بدليل ما لو أذن الظهر مثلاً فإن الإنسان يصلي الراتبة القبلية مع أنه مخاطب بالفرض، لأن الوقت واسع، وكذلك بالنسبة لرمضان فإن وقت قضائه واسع كما ثبت ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها (كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِي شَعْبَانَ الشُّغُلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَوْ بِرَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- متفق عليه.