وهذه تفصيلة هذه الحالات:
(من كان قادراً يجب عليه الوفاء بطلب ربه ولم يحجر عليه، فإنْ أبىَ حُبِس).
هذه الحالة الأولى: أن يكون عنده مال:
أ-فهذا يؤمر بالوفاء ولا يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (مطل الغني ظلم) متفق عليه.
فإذا كان ظلم وجب أن يزال.
ب-فإن أبى حبس بطلب صاحب الدين لأن الحق له.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) رواه أبوداود.
(لي) يعني مطل. (الواجد) القادر على الوفاء. (وعقوبته) أي: حبسه.
ج- فإن أبى باع الحاكم ماله.
لأن إيصال الحق إلى صاحبه واجب، دفعاً للظلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
قال ابن قدامة: إذَا امْتَنَعَ الْمُوسِرُ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَلِغَرِيمِهِ مُلَازَمَتُهُ، وَمُطَالَبَتُهُ، وَالْإِغْلَاظُ لَهُ بِالْقَوْلِ، فَيَقُولُ: يَا ظَالِمُ، يَا مُعْتَدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَيُّ الْوَاجِدِ، يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ) فَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ، وَعِرْضُهُ أَيْ يُحِلُّ الْقَوْلَ فِي عِرْضِهِ بِالْإِغْلَاظِ لَهُ.
وَقَالَ: النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ).
وَقَال (إنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً). … (المغني).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute