للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذه تفصيلة هذه الحالات:

(من كان قادراً يجب عليه الوفاء بطلب ربه ولم يحجر عليه، فإنْ أبىَ حُبِس).

هذه الحالة الأولى: أن يكون عنده مال:

أ-فهذا يؤمر بالوفاء ولا يحجر عليه لعدم الحاجة إلى الحجر عليه.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (مطل الغني ظلم) متفق عليه.

فإذا كان ظلم وجب أن يزال.

ب-فإن أبى حبس بطلب صاحب الدين لأن الحق له.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) رواه أبوداود.

(لي) يعني مطل. (الواجد) القادر على الوفاء. (وعقوبته) أي: حبسه.

ج- فإن أبى باع الحاكم ماله.

لأن إيصال الحق إلى صاحبه واجب، دفعاً للظلم، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قال ابن قدامة: إذَا امْتَنَعَ الْمُوسِرُ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ، فَلِغَرِيمِهِ مُلَازَمَتُهُ، وَمُطَالَبَتُهُ، وَالْإِغْلَاظُ لَهُ بِالْقَوْلِ، فَيَقُولُ: يَا ظَالِمُ، يَا مُعْتَدٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَيُّ الْوَاجِدِ، يُحِلُّ عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ) فَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ، وَعِرْضُهُ أَيْ يُحِلُّ الْقَوْلَ فِي عِرْضِهِ بِالْإِغْلَاظِ لَهُ.

وَقَالَ: النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ).

وَقَال (إنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً). … (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>