للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ بن باز رحمه الله: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث) ضعيف من جميع طرقه كما نبه على ذلك الخطابي وغيره، ومما يدل على ضعفه أيضاً ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه) والله ولي التوفيق.

(لا جمعُ سُورٍ في فرض كنفلٍ).

أي: لا يكره جمع السور في الفرض، كما لا يُكره في النفل.

ومعناه: أن يقرأ سورتين فأكثر بعد الفاتحة.

لحديث حذيفة - وقد تقدم - (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قرأ في قيام الليل، البقرة ثم النساء ثم آل عمران).

وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.

وقد تقدمت المسألة وأدلتها.

(وله ردُ المار بين يديه).

أي: وللمصلي أن يرد من أراد المرور بين يديه.

والمذهب يستحب له ذلك.

أ- لحديث عَبْد اللَّهِ بْنِ عُمَر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ) رواه مسلم.

ب- ولحديث أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنْ اَلنَّاسِ، فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وبالاستحباب قال جماهير العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>