للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

هل تجب النفقة لذوي الرحم أم لا؟ اختلف العلماء على قولين:

[القول الأول: أن النفقة لا تجب على ذوي الأرحام.]

وهذا مذهب المالكية، والشافعية، والمشهور من مذهب الحنابلة.

أ- أن الأصل عدم وجوب النفقة إلا بدليل، ولم يوجد دليل صريح في ذلك.

أن قرابة ذوي الأرحام ضعيفة، بدليل أنها لا تمنع من دفع الزكاة لهم ولا يدخلون في العاقلة، ولذا لا تجب بهذه القرابة النفقة.

القول الثاني: أن النفقة تجب على ذوي الأرحام مطلقاً حتى لو لم يرثوا.

وهذا اختيار ابن تيمية.

لقوله تعالى (وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ).

وجه الدلالة: أن الآية دلت على أن ذوي الأرحام أولى وأحق ببعض، وإذا كان كذلك دل على وجوب النفقة فيما بينهم.

ب- ولقوله تعالى (وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ).

وجه الدلالة: أن ذوي الأرحام من القرابة، وقد أمر الله بإيتائهم حقهم، ومن حقهم النفقة عليهم.

مثال: ابن أختٍ غني له خال فقير، وهذا الخال ليس له أحد يرثه سوى ابن أخته، الراجح يجب الإنفاق عليه لأنه يرث.

فائدة: ٢

من يقدم بالنفقة؟

الزوجة. لأنها معاوضة، فتطالب بها أو لها الفسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>