للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٤

ما الحكم إن أخر صيام الست من شوال حتى خرج شوال بلا عذر؟

إن أخرها بلا عذر، فإنه لا يقضيها لأنه تركها بلا عذر.

فائدة: ٥

حكم إن أخرها بعذر كمرض أو حيض؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

قيل: يقضيها، واختاره السعدي.

قال السعدي: أما إن كان له عذر من مرض أو حيض أو نفاس أو نحو ذلك من الأعذار التي بسببها أخر صيام قضائه أو أخر صيام الست فلا شك في إدراك الأجر الخاص، وقد نصوا على ذلك.

وأما إذا لم يكن له عذر أصلاً بل أخر صيامها إلى ذي القعدة أو غيره فظاهر النص على أنه لا يدرك الفضل الخاص، وأنه سنة في وقت فات محله، كما إذا فاته صيام عشر ذي الحجة أو غيرها حتى فات وقتها، فقد زال ذلك المعنى الخاص وبقي الصيام المطلق.

وقيل: لا يقضيها، وهذا أرجح.

لأنها مؤقتة بوقت وقد مضى هذا الوقت.

<<  <  ج: ص:  >  >>