(وَيَحْرُمُ بَلْعُ النُّخَامَةِ).
أي: ويحرم - على الصائم وغير الصائم - بلع النخامة.
لأنه مستقذر والأشياء المستقذرة لا يجوز للإنسان أن يبتلعها.
(وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ).
أي: أن النخامة تفطر إلى وصلت إلى الفم فابتلعها.
وهذا المذهب، وهو قول الشافعية.
وذهب بعض العلماء: إلى أنها لا تفطر.
لأنها لم تخرج من الفم، ولا يُعد بلعها أكلاً ولا شرباً.
ورجحه الشيخ ابن عثيمين.
فائدة:
البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولاً واحداً في المذهب.
(وَيُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَامٍ بِلَا حَاجِةٍ)
أي: يكره للصائم أن يتذوق الطعام من غير حاجة، فإن كان لحاجة فلا يكره.
وهذا المذهب، وهو مذهب الحنفية، والشافعية.
أ- ورد عن بعض الصحابة ما يدل على جواز ذوق الطعام للصائم، ومن ذلك ما يلي:
قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء.
و قول الحسن البصري: لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه.
قول مجاهد: لا بأس أن يتطعم الطعام من القدر.