للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيَحْرُمُ بَلْعُ النُّخَامَةِ).

أي: ويحرم - على الصائم وغير الصائم - بلع النخامة.

لأنه مستقذر والأشياء المستقذرة لا يجوز للإنسان أن يبتلعها.

(وَيُفْطِرُ بِهَا فَقَطْ إِنْ وَصَلَتْ إِلَى فَمِهِ).

أي: أن النخامة تفطر إلى وصلت إلى الفم فابتلعها.

وهذا المذهب، وهو قول الشافعية.

وذهب بعض العلماء: إلى أنها لا تفطر.

لأنها لم تخرج من الفم، ولا يُعد بلعها أكلاً ولا شرباً.

ورجحه الشيخ ابن عثيمين.

فائدة:

البلغم أو النخامة إذا لم تصل إلى الفم فإنها لا تفطر قولاً واحداً في المذهب.

(وَيُكْرَهُ ذَوْقُ طَعَامٍ بِلَا حَاجِةٍ)

أي: يكره للصائم أن يتذوق الطعام من غير حاجة، فإن كان لحاجة فلا يكره.

وهذا المذهب، وهو مذهب الحنفية، والشافعية.

أ- ورد عن بعض الصحابة ما يدل على جواز ذوق الطعام للصائم، ومن ذلك ما يلي:

قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يتطعم القدر أو الشيء.

و قول الحسن البصري: لا بأس أن يتطاعم الصائم العسل والسمن ونحوه ويمجه.

قول مجاهد: لا بأس أن يتطعم الطعام من القدر.

<<  <  ج: ص:  >  >>