للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: إن ذِكر الإناء خرج مخرج الغالب؛ لأن الكلب غالباً ما يلغ في الإناء، وإذا كان خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ولا يخصص الحكم.

بناءً عليه إذا أصاب لعاب الكلب الثوب أو اليد أو الأرض وجب فيه التسبيع بناءً على هذا القول الثاني، وهذا القول هو الراجح.

• إذا صاد كلب الصيد بفمه، فإن الصحيح أنه لا يجب غسل اللحم سبع مرات إحداها بالتراب، لأن هذا مما عفا عنه الشارع، والقاعدة في ذلك (ما كان معفواً عنه شرعاً زال ضرره قدراً).

(والخنزير سبعاً).

أي: أن نجاسة الخنزير كنجاسة الكلب تغسل سبعاً.

لأن النص وقع في الكلب، والخنزير شر منه وأغلظ، لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناؤه. [المغني]

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يقاس على الكلب وذلك لأمور:

أولاً: لأن النص ورد في الكلب.

ثانياً: لأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يرد إلحاقه.

قال النووي: واعلم أن الراجح من حيث الدليل أنه يكفي غسلة واحدة بلا تراب وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير وهذا هو المختار، لأن الأصل عدم الوجوب حتى يرد الشرع لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. [المجموع].

وقال رحمه الله: وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعاً وهو قول الشافعي. [شرح مسلم].

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>