(والقدرة على التسليم).
هذا الشرط الثاني من شروط العين المؤجرة، وهو القدر على التسليم.
أي: أن يكون المُؤجِر متمكناً من تسليم العين للمستأجر لاستيفاء المنافع، لأن الإجارة بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان.
أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تبع ما ليس عندك) والإجارة نوع من البيع.
ب- ولأن غير المقدور عليه، إجارته غرر، والنبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر.
فلا تصح إجارة العبد الآبق، أو الجمل الشارد.
مثال: إنسان له عبد آبق، فقال له آخر: أجرني عبدك فلان، فقال له: إن عبدي هرب، قال: أجرني وأنا أبحث عنه. قال:
أجرتك، فهذا لا يصح.
(واشتمالُ العينِ على المنفعةِ).
هذا الشرط الثالث من شروط العين المؤجرة، وهو اشتمال العين المعقود عليها على النفع.
أ- لأن الإجارة عقد على منفعة، ولا يمكن استيفاء هذه المنفعة من هذه العين.
ب- كما أن أخذ أموال الناس في مقابل ما لا نفع فيه يعتبر من أكل أموال الناس بالباطل.
مثال: لا يجوز إجارة بهيمة زمنة لحمل، ولا أرض لا تنبت للزرع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute