أولاً: أن الحديث وائل بن حجر له متابع وشواهد، وحديث أبي هريرة فيه ضعف.
ثانياً: أن حديث وائل يوافق حديث أبي هريرة الذي فيه نهي المصلي عن بروك كبروك الجمل.
ثالثاً: أن تقديم الركبتين أرفق بالمصلي.
رابعاً: أن هذا هو الموافق للمنقول عن الصحابة.
فائدة: قال ابن تيمية: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء ولكن تنازعوا في الأفضل.
(ويجافي عضُديهِ عن جنبيهِ).
أي: ويسن للمصلي الساجد أن يجافي عن عضديه.
لحديث اِبْنِ بُحَيْنَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ، حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
(كَانَ إِذَا صَلَّى) أي: إذا سجد. (فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ) أي: باعد بين يديه، أي: عضديه. (حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ) أي: حتى يظهر.
وقد جاء عن ميمونة قالت (لو أن بهمة شاءت أن تمر لمرت).
لكن يستثنى:
أولاً: إذا طال السجود ولم يستطع الإنسان أن يستمر على المجافاة، فهنا يعتمد على ركبتيه.
روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال (شكى أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال لهم النبي -صلى الله عليه وسلم-: استعينوا بالركب).