(ولربِ الحقِ مُطالبةُ من شاء منهما).
رب الحق: الدائن.
أي: إذا حل الأجل، فإن لصاحب الحق أن يطالب من شاء منهما، الضامن أو المضمون عنه.
وهذا قول الجمهور.
أ-قالوا: لأن الحق ثابت في ذمتهما فله مطالبة من شاء منهما.
ب-وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (الزعيم غارم) والزعيم هو الضمين، والغُرم: أداء شيء يلزمه.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجوز لصاحب الحق أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه.
وقوى هذا القول ابن القيم، واختاره الشيخ السعدي رحمه الله.
أ-لأن الضامن محسن وقد قال الله تعالى (ما على المحسنين من سبيل) فليس لنا عليه من سبيل وهو محسن إلا أن يتعذر الحق.
ب-ولأن المضمون أصل والضامن فرع، وإذا أمكن الرجوع إلى الأصل فإنه يُستغنى به عن الفرع.
ج- ولأنه من المستقبح أن يطالب الضامن بالحق الذي هو على غيره مع القدرة على استيفاء الحق ممن هو عليه.
وهذا الراجح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute