قال النووي: مذهبنا أنه على التراخي، وبه قال الاوزاعي، والثوري، ومحمد بن الحسن ونقله الماوردي عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاوس رضي الله تعالى عنهم.
أ- قالوا: إن الحج فرض عام ست من الهجرة، ولا خلاف أن آية (وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) نزلت عام ست من الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأصحابه، وهم محرومون بعمرة، وذلك في ذي القعدة من عام ست بلا خلاف وإذا كان الحج فرض عام ست، وكان النَّبي -صلى الله عليه وسلم- لم يحج إلا عام عشر، فذلك دليل على أنه على التراخي.
ب-ومن أدلتهم أيضاً: أَنه إن أَخر الحج من سنة إلى أَخرى، أَو إلى سنين ثم فعله فإنه يسمى مؤدياً للحج لا قاضياً له بالإجماع، قالوا: ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء.
ج-ومنها: أنهم قاسوه على قضاء رمضان في كونهما على التراخي، بجامع أن كليهما واجب، ليس له وقت معين، قالوا: ولكن ثبتت آثار: أن قضاء رمضان غاية زمنه مدة السنة.
د- إن الله أوجب الحج على المستطيع مرة في العمر-وعلى هذا الإجماع- فهو وظيفة العمر، فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة.
(علَى المُسْلِمِ الحُرِّ المُكَلَّفِ القَادِر).
أي: أن الحج يجب على المسلم، فلا يجب على الكافر.
فكل عبادة لا تصح من كافر.
قال ابن قدامة: أما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء، ولا يوجب قضاء. (المغني).