للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويحرم حلق اللحية).

وقد جاءت الأدلة بتحريم ذلك:

أ- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ، أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه) رواه البخاري.

ب- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (جُزُّوا الشَّوَارِبَ وَأَرْخُوا اللِّحَى خَالِفُوا الْمَجُوس) رواه مسلم.

ج- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللِّحَى) رواه مسلم.

وفي لفظ (أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى) رواه مسلم.

د- وعن أبي أمامة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (قصوا سِبالَكم، ووفروا عثانينَكم، وخالفوا أهل الكتاب) رواه أحمد.

(عثانينكم) جمع عثنون وهي اللحية، (سبالكم) جمع سبلة - بالتحريك - الشارب.

(وفروا) هو بتشديد الفاء من التوفير، وهو الإبقاء، أي: اتركوها وافرة.

(أوفوا) أي: اتركوها وافية كاملة لا تقصوها.

(أرخوا) أي: اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير من قولك: أرخيت الشيء إذا أرسلته.

قال ابن حزم: اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز

قال النووي: وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ (وَفِّرُوا اللِّحَى) فَحَصَلَ خَمْس رِوَايَات: أَعْفُوا، وَأَوْفُوا، وَأَرْخُوا، وَأَرْجُوا، وَوَفِّرُوا، وَمَعْنَاهَا كُلّهَا: تَرْكُهَا عَلَى حَالهَا، هَذَا هُوَ الظَّاهِر مِنْ الْحَدِيث الَّذِي تَقْتَضِيه أَلْفَاظه، وَهُوَ الَّذِي قَالَهُ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا وَغَيْرهمْ مِنْ الْعُلَمَاء.

قال الشيخ ابن عثيمين: وهذه الأحاديث تدل على وجوب ترك اللحية على ما هي عليه وافية موفرة عافية مستوفية، وأن في ذلك فائدتين عظيمتين.:

إحداهما: مخالفة المشركين حيث كانوا يقصونها أو يحلقونها، ومخالفة المشركين فيما هو من خصائصهم أمر واجب، ليظهر التباين بين المؤمنين والكافرين في الظاهر كما هو حاصل في الباطن.

<<  <  ج: ص:  >  >>