للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

شروط المحرم:

أولاً: أن يكون بالغاً، فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل فيه ذلك.

ثانياً: عاقلاً، فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً، لأنه لا يحصل للمجنون حماية المرأة وصيانتها.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الولد متى يكون محرماً لأمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأجاب: المحرم بارك الله فيك! يكون مَحْرَماً إذا كان بالغاً عاقلاً، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم. (لقاءات الباب المفتوح)

ثالثاً: الذكورية، فالمرأة لا تكون محرماً للمرأة.

فائدة: ٣

اختلف العلماء: هل يجب على الزوج أن يحج مع زوجته؟ قولان:

القول الأول: يجب إذا لم يكن لها غيره.

لحديث ابن عباس السابق (انطلق فحج مع امرأتك).

قال ابن حزم: ففرض عليه أن يحج معها.

القول الثاني: لا يلزمه.

وهذا القول أقوى.

وأما الحديث: (انطلق. . .) فهنا أمره بالحج مع امرأته لأن المرأة قد شرعت في السفر، ولا طريق إلى خلاص من ذلك إلا أن يسافر معها.

لكن ليس للزوج أن يمنعها عن حج فرض باتفاق العلماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>