أولاً: أن يكون بالغاً، فالصغير لا يكفي أن يكون محرماً، لأن المقصود من المحرم حماية المرأة وصيانتها، ومن دون البلوغ لا يحصل فيه ذلك.
ثانياً: عاقلاً، فالمجنون لا يصح أن يكون محرماً، لأنه لا يحصل للمجنون حماية المرأة وصيانتها.
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الولد متى يكون محرماً لأمه؟ هل هو بالبلوغ أو بالتمييز؟ فأجاب: المحرم بارك الله فيك! يكون مَحْرَماً إذا كان بالغاً عاقلاً، فمن لم يبلغ فليس بمحرم، ومن كان في عقله خلل فليس بمحرم. (لقاءات الباب المفتوح)
ثالثاً: الذكورية، فالمرأة لا تكون محرماً للمرأة.
فائدة: ٣
اختلف العلماء: هل يجب على الزوج أن يحج مع زوجته؟ قولان:
القول الأول: يجب إذا لم يكن لها غيره.
لحديث ابن عباس السابق (انطلق فحج مع امرأتك).
قال ابن حزم: ففرض عليه أن يحج معها.
القول الثاني: لا يلزمه.
وهذا القول أقوى.
وأما الحديث:(انطلق. . .) فهنا أمره بالحج مع امرأته لأن المرأة قد شرعت في السفر، ولا طريق إلى خلاص من ذلك إلا أن يسافر معها.