للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في قصة الأشعث بن قيس وخصمه (شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك).

ولأن اليد دليل الملك الظاهر.

فإن كان مع أحدهما بيّنة: فتكون لمن أقام البينة.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (البيّنة على المدعي. . .) والبينة أن يأتي من هي بيده بشهود أنها له.

(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ، قُضِيَ لِلْخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ، وَلَغَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ).

الداخل: من كانت العين بيده، والخارج: من لم تكن العين بيده.

هنا: إذا أقام كل واحد منهما بيّنة، فلمن تكون؟

يقضى بها للخارج، وهو الذي ليس يده عليها.

لأنه هو المدعي، وفي الحديث (البينة على المدعي. . .) فإذا أقام البينة قضي له.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يقضى بها للداخل وهو من كانت تحت يده (وهو المدعى عليه).

وهذا قول الجمهور. وهذا أرجح.

[فائدة]

إذا كانت العين في يد كل واحد من المتنازعين، كبعير كل منهما ممسك بزمامه.

فيتحالفان، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه (إذا لم يكن هناك بينة) ثم تقسم العين بينهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>