ولقوله -صلى الله عليه وسلم- في قصة الأشعث بن قيس وخصمه (شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك).
ولأن اليد دليل الملك الظاهر.
فإن كان مع أحدهما بيّنة: فتكون لمن أقام البينة.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (البيّنة على المدعي. . .) والبينة أن يأتي من هي بيده بشهود أنها له.
(وَإِنْ أَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ بَيِّنَةً أَنَّهَا لَهُ، قُضِيَ لِلْخَارِجِ بِبَيِّنَتِهِ، وَلَغَتْ بَيِّنَةُ الدَّاخِلِ).
الداخل: من كانت العين بيده، والخارج: من لم تكن العين بيده.
هنا: إذا أقام كل واحد منهما بيّنة، فلمن تكون؟
يقضى بها للخارج، وهو الذي ليس يده عليها.
لأنه هو المدعي، وفي الحديث (البينة على المدعي. . .) فإذا أقام البينة قضي له.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يقضى بها للداخل وهو من كانت تحت يده (وهو المدعى عليه).
وهذا قول الجمهور. وهذا أرجح.
[فائدة]
إذا كانت العين في يد كل واحد من المتنازعين، كبعير كل منهما ممسك بزمامه.
فيتحالفان، فيحلف كل واحد منهما لصاحبه (إذا لم يكن هناك بينة) ثم تقسم العين بينهما.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute