للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن امتنع ألزم بالطلاق).

أي: بعد مضي أربعة أشهر - إن لم يرجع للجماع - يأمره القاضي بالطلاق إذا طلبت الزوجة ذلك، لأن الحق لها، وأما إذا لم تطلب المرأة الطلاق فلا يجوز للحاكم أن يأمره.

عَنِ اِبْنِ عُمَر قَالَ: (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَقَفَ اَلْمُؤْلِي حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ اَلطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ) أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِي.

[فائدة: ١]

ذهب جمهور العلماء إلى أن الزوجة لا تطلق بمجرد مضي المدة، وإنما يخير بين الرجوع أو الطلاق إذا طلبت الزوجة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه بمجرد مضي المدة تطلق المرأة من زوجها، وهذا القول ضعيف.

فائدة: ٢

إن ترك الوطء إضراراً بها بلا يمين ولا عذر.

فقال بعضهم: يعتبر إيلاء، وهذا قول مالك.

وقال أبو حنيفة والشافعي، لا يكون مولياً، وهذا القول هو الصحيح.

وإنما يطالب بالمعاشرة بالمعروف وإلا تملك الفسخ أو الطلاق.

فائدة: ٣

هل إذا طلق الحاكم يكون طلاقاً بائناً أم رجعياً؟

قيل: إذا فرق الحاكم بينهما فإنه يكون طلاقاً رجعياً.

وهذا قول الجمهور.

وقيل: يكون طلاقاً بائناً.

لأنه طلاق شرع لرفع الضرر عن المرأة. والأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>