للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الثالث: أن تكون لغير ضرورة.]

وأما الحركة الكثيرة للضرورة: فمثالها الصلاة في حال القتال؛ قال الله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ* فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ) فإن من يصلي وهو يمشي لا شك أن عمله كثير ولكنه لما كان للضرورة كان مباحاً لا يبطل الصلاة.

[وقد قسم بعض العلماء الحركة في الصلاة إلى أقسام]

أولاً: الحركة الواجبة.

هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، هذا هو الضابط لها والصور كثيرة:

منها: لو أن رجلاً ابتدأ الصلاة إلى غير القبلة بعد أن اجتهد، ثم جاءه شخص وقال له القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، فيجب

أن يتحرك إلى جهة اليمين.

ولو ذكر أن في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه خلعها، لإزالة النجاسة.

ثانياً: الحركة المستحبة.

هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، ولها صور عديدة:

منها: لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف، فتأخره سنة.

ومنها: ولو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة، فالحركة هنا سنة.

ثالثاً: الحركة المباحة.

هي الحركة اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة.

مثال: رجل يصلي في الظل فأحس ببرودة فتقدم، أو تأخر، أو تيامن، أو تياسر من أجل الشمس، فهذه مباحة.

رابعاً: الحركة المكروهة.

هي اليسيرة لغير حاجة، ولا يتوقف عليها كمال الصلاة، كما يوجد في كثير من الناس الآن كالنظر إلى الساعة، وأخذ القلم.

خامساً: الحركة المحرمة.

هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة.

<<  <  ج: ص:  >  >>