للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاء في (الموسوعة الفقهية) ذهب المالكيّة والحنابلة إلى أنّ إسلام الكافر موجب للغسل، فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل، لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- (أنّ ثمامة بن أثال -رضي الله عنه- أسلم، فقال النّبيّ -صلى الله عليه وسلم-: اذهبوا به إلى حائط بني فلان فمروه أن يغتسل) وعن (قيس بن عاصم أنّه أسلم: فأمره النّبيّ -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل بماء وسدر) ولأنّه لا يسلم غالباً من جنابة، فأقيمت المظنّة مقام الحقيقة كالنّوم والتقاء الختانين.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يجب الغسل عليه.

وهذا مذهب الشافعي.

قال الخطابي: وبهذا قال أبو حنيفة وأكثر العلماء.

أ- لأن العدد الكثير والجم الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لنقل نقلاً متواتراً أو ظاهراً، ولو كان واجباً لما خص بالأمر بعضاً دون بعض، فيكون ذلك قرينة تصرف الأمر إلى الندب.

ب-أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما بعث معاذاً إلى اليمن أمره أن يدعوهم إلى (شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فإن هم

أطاعوا … ) ولو كان الغسل واجباً لأمرهم به، لأنه أول واجبات الإسلام.

ج-أن أمره -صلى الله عليه وسلم- لمن أسلم أن يغتسل بماء وسدر، وهذا دليل على عدم الوجوب لأنه بالاتفاق أن السدر غير واجب.

وهذا القول هو الراجح.

(وموت).

أي: ومن موجبات الغسل الموت، فإذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله.

والمراد وجوب ذلك على الأحياء، إذ لا وجوب بعد الموت.

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- للذي وقصته ناقته بعرفة (اغسلوه بماء وسدر). متفق عليه

ب- وعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ (دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ، فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاثاً، أَوْ خَمْساً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ - إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكِ … ) متفق عليه.

فقوله -صلى الله عليه وسلم- (اغسلنها) فهذا أمر، والأمر للوجوب.

• لا فرق بين الصغير والكبير، أما السِّقط فإن نفخ فيه الروح غسِّل وصلي عليه، وهو ما تم له أربعة أشهر، وإلا فلا يغسل ولا يصلى عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>