للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: قياساً على المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة فيلزمه استعماله، وإعادة صلاته من أولها.

وقالوا: إن ستر العورة شرط لصحة الصلاة وقد سقط عن العاري للعجز عنه، فإذا وجد السترة فقد زال العجز وحصلت القدرة على الستر فلزمه استعمالها.

والراجح الأول.

وقياس من قال تبطل صلاته على المتيمم، فالجواب عنه: بالفارق بينهما، وذلك لأن واجد الماء لا يمكنه تحصيل الطهارة إلا بإبطال صلاته، وهو منهي عن إبطال عمله، أما من وجد السترة قريبة منه فإنه يمكنه الستر من غير إبطال لصلاته فافترقا.

[فائدة]

من صلى عرياناً لعدم وجود سترة، ثم وجد سترة بعد الفراغ من صلاته، فتصح صلاته ولا يعيد.

وهذا قول جماهير العلماء.

أ- أن سترة العورة شرط من شروط الصلاة فسقط عند العجز عنه، كما لو عجز عن استقبال القبلة فصلى إلى غيرها فلا يعيد.

ب- أن العري عذر عام وربما اتصل ودام، فيكون مسقطاً للإعادة، إذْ لو أوجبنا الإعادة معه لحصل الحرج والمشقة.

(ومنها: استقبال القبلة، فلا تصح بدونه).

أي: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة، فلا تصح بدونه، والمراد بالقبلة الكعبة.

والدليل على أن استقبال القبلة من شروط الصلاة:

أ- قوله تعالى: (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ).

وهذا أمر يفيد وجوب استقبال القبلة.

ب- ولحديث ابْنِ عُمَرَ قَالَ (بَيْنَمَا النَّاسُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءٍ إِذْ جَاءَهُمْ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوهَا. وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>