للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(المستطيع).

أي: أن الحج يجب على المستطيع، فلا يجب على غير المستطيع.

وهذا شرط بالإجماع.

قال ابن قدامة: أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة.

وقال القرطبي: الحج إنما فرضه على المستطيع إجماعاً.

وقال النووي: الاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين.

لقوله تعالى (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً).

[فائدة]

الاستطاعة ليست شرط إجزاء في الحج، فإذا تجشم غير المستطيع المشقة، فحج بغير زاد وراحلة، فإن حجه يقع صحيحاً مجزئاً عن حج الفريضة.

ويدل لذلك ما يلي:

أ- أن خلقاً من الصحابة -رضي الله عنهم- حجوا ولا شيء لهم، ولم يؤمر أحدٌ منهم بالإعادة.

ب- أن سقوط الوجوب عن غير المستطيع إنما كان لدفع الحرج، فإذا تحمله وقع عن حجة الإسلام، كما لو تكلف القيام في الصلاة والصيام مَنْ يسقط عنه، وكما لو تكلف المريض حضور الجمعة، أو الغني خطر الطريق وحج، فإنه يجزئ عنهم جميعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>