للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• لكن ما معنى تجديد الوضوء:

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: تجديد الوضوء سنة فلو صلى إنسان بوضوئه الأول ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على طهارة

وقال أيضاً رحمه الله: وتجديد الوضوء يكون مسنوناً إذا صلى بالوضوء الذي قبله، فإذا صلى بالوضوء الذي قبله فإنه يستحب أن يتوضأ للصلاة الجديدة.

مثاله: توضأ لصلاة الظهر وصلى الظهر ثم حضر وقت العصر وهو على طهارته فحينئذ يسن له أن يتوضأ تجديداً للوضوء، لأنه صلى بالوضوء السابق، فكان تجديد الوضوء للعصر مشروعاً، فإن لم يصل به بأن توضأ للعصر قبل دخول وقتها ولم يصل بهذا الوضوء ثم لما أذن العصر جدد هذا الوضوء فهذا ليس بمشروع لأنه لم يصل بالوضوء الأول.

[فائدة]

قوله (أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ … ).

دليل على جواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث.

قال النووي: وهذا جائز بإجماع من يعتد به.

أ- لحديث عمر (أَنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- صَلَّى الصَّلَوَاتِ يَوْمَ الْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ … ).

ب- ولحديث أَنَس قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ. قُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ قَالَ يُجْزِئُ أَحَدَنَا الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ) رواه البخاري.

ج-وحديث سويد بن النعمان (أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِىَ أَدْنَى خَيْبَرَ - فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمْ دَعَا بِالأَزْوَادِ، فَلَمْ يُؤْتَ إِلاَّ بِالسَّوِيقِ، فَأَمَرَ بِهِ فَثُرِّىَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَأَكَلْنَا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ … ).

د-وفي معناه أحاديث كثيرة: كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار، والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>