للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ١

يكفي لحلها لمطلقها ثلاثاً، تغييب حشفة الرجل في الفرج، ولا بد من انتشار الذكر.

ولا يشترط الإنزال، وهذا مذهب الجمهور خلافاً للحسن البصري.

الشرط الثالث: أن يكون النكاح صحيحاً.

فإن كان فاسداً كنكاح التحليل أو الشغار، فإنه لا يحلها وطئها.

ونكاح التحليل هو: أن يعمد الرجل إلى المرأة المطلقة ثلاثاً فيتزوجها ليحلها لزوجها الأول.

وهو حرام ولا تحل به المرأة لزوجها الأول.

لحديث ابن مسعود قال: (لعن رسول الله المحلل والمحلل له). رواه أحمد والترمذي

وسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- تيساً مستعاراً.

فمتى نوى الزوج الثاني أنه متى حللها طلقها، فإنه لا تحل للأول، والنكاح باطل.

فالملعون على لسان الرسول -صلى الله عليه وسلم- هو:

المحلل: هو الزوج الثاني إذا قصد التحليل ونواه، وكان عالماً.

والمحلل له: هو الزوج الأول، فيلحقه اللعن إذا كان عالماً. … (وستأتي المسألة إن شاء الله).

<<  <  ج: ص:  >  >>