للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويُصَلَّى لزلزلةٍ دائمةٍ فقط).

أي: يشرع الصلاة إذا حدثت زلزلة، وقوله (فقط) أي: فلا يصل لغيرها كالريح الشديدة، والظلمة، وكثرة المطر وغيرها.

لورود ذلك عن ابن عباس: أنه صلى في زلزلة بالبصرة كصلاة الكسوف، ثم قال: هكذا صلاة الآيات.

رواه والبيهقي في "السنن الكبرى" وقال: هو عن ابن عباس ثابت.

وصححه الحافظ في "فتح الباري".

جاء في (الموسوعة الفقهية) … وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لَا يُصَلَّى لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ الزَّلْزَلَةُ الدَّائِمَةُ، فَيُصَلَّى لَهَا كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ؛ لِفِعْل ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. انتهى.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يصلى لغير الكسوف والخسوف.

وهذا قول مالك، والشافعي.

أ-لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصلّ لغير الكسوف، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات، وكذلك خلفاؤه.

ب- وحدثت الزلزلة في عهد عمر فلم يصلوا.

وذهب بعضهم: إلى أنه يصلى لكل آية، الزلزلة وغيرها.

وهو مذهب أبي حنيفة، وهو اختيار ابن تيمية.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده.

[فائدة]

الحكم إذا كسفت الشمس يوم الجمعة:

إذا كسفت الشمس يوم الجمعة، فإن كان ذلك قبل الجمعة بوقت يسع صلاة الكسوف المعتادة، كما لو كان الكسوف في الضحى أو قريباً منه، بدئ بالكسوف، ثم صليت الجمعة في وقتها، وإن وقع الكسوف في وقت الجمعة، فإن خيف فوات الجمعة، قدمت اتفاقاً

وإن أمن فواتها، فالجمهور على تقديم الكسوف.

وذهب الحنابلة في قول اختاره ابن قدامة رحمه الله إلى تقديم الجمعة؛ لأن البدء بالكسوف يفضي إلى المشقة، ويقتضي حبس الناس لأجله وإلزامهم بصلاته، وهي غير واجبة في الأصل.

قال ابن قدامة رحمه الله: وإذا اجتمع صلاتان، كالكسوف مع غيره من الجمعة، أو العيد، أو صلاة مكتوبة، أو الوتر، بدأ بأخوفهما فوتاً، فإن خيف فوتهما بدأ بالصلاة الواجبة، وإن لم يكن فيهما واجبة كالكسوف والوتر أو التراويح، بدأ بآكدهما، كالكسوف والوتر، بدأ بالكسوف; لأنه آكد، ولهذا تسن له الجماعة، ولأن الوتر يقضى، وصلاة الكسوف لا تقضى.

<<  <  ج: ص:  >  >>