للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: تصح وتجزئ.

وهذا مذهبُ الحَنَفيّة، والمالكية، والشافعيَّة، واختارَه ابنُ حزم.

ورجحه ابن تيمية، وابنُ عُثيمين.

أ- أنَّه رجل تصحُّ منه الجُمُعة.

ب-أنَّ القولَ بعدمِ صِحَّةِ ذلك لا دَليلَ عليه.

ج- أنَّ المسافرَ مِن أهلِ التَّكليفِ، ولا فَرْقَ بين أنْ يكونَ في الجُمُعةِ إمامًا أو مأموماً.

د- أن الجمعة إنما لا تجب على المسافر تخفيفاً عنه، فإذا حضرها فقد أحسن وسقط عنه الفرض، فتصح إمامته في الجمعة كما تصح إمامة المريض الذي لا يجب عليه ابتداء.

قال ابن قدامة: وَلَا تَنْعَقِدُ الْجُمُعَةُ بِأَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ (ممن لا تجب عليهم الجمعة)، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ إمَامًا فِيهَا.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْمُسَافِرُ إمَامًا فِيهَا، وَوَافَقَهُمْ مَالِكٌ فِي الْمُسَافِرِ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الْجُمُعَةَ تَصِحُّ بِالْعَبِيدِ وَالْمُسَافِرِينَ؛ لِأَنَّهُمْ رِجَالٌ تَصِحُّ مِنْهُمْ الْجُمُعَةُ.

وَلَنَا، أَنَّهُمْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ، فَلَمْ تَنْعَقِدْ الْجُمُعَةُ بِهِمْ، وَلَمْ يَجُزْ أَنْ يَؤُمُّوا فِيهَا، كَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ، وَلِأَنَّ الْجُمُعَةَ إنَّمَا تَنْعَقِدُ بِهِمْ تَبَعًا لِمَنْ انْعَقَدَتْ بِهِ، فَلَوْ انْعَقَدَتْ بِهِمْ أَوْ كَانُوا أَئِمَّةً فِيهَا صَارَ التَّبَعُ مَتْبُوعًا. (المغني).

[فائدة: ٢]

تقدم أن المسافر لا جمعة عليه، لكن ما حكم الجمعة للمسافر إذا كان نازلاً ببلد تجب الجمعة على أهله وسمع النداء لها، هل تجب عليه أم لا، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول: لا تجب عليه ولا يلزمه السعي إليها.]

وهذا قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>