للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النووي: فَإِنْ أَرَادَ الِاقْتِصَار عَلَى أَحَدهمَا جَازَ الِاقْتِصَار عَلَى أَيّهمَا شَاءَ سَوَاء وَجَدَ الْآخَر أَوْ لَمْ يَجِدْهُ، فَيَجُوز الِاقْتِصَار عَلَى الْحَجَر مَعَ وُجُود الْمَاء، وَيَجُوز عَكْسه، فَإِنْ اِقْتَصَرَ عَلَى أَحَدهمَا فَالْمَاء أَفْضَل مِنْ الْحَجَر لِأَنَّ الْمَاء يُطَهِّر الْمَحَلّ طَهَارَة حَقِيقَة.

أ- قالوا: إن الماء قالع للنجاسة، والحجر مخفف لها، وما كان قالعاً للنجاسة فهو أفضل.

ب- ولحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية).

[القول الثاني: الاستجمار بالحجر أفضل.]

وهو قول بعض السلف.

قال في المغني: وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء.

أ-قالوا: إن الماء مطعوم فيجب تكريمه، والاستنجاء به إهانة له.

ب-أن في الاستنجاء بالماء تلفاً للماء.

ج-أنه يبقى في اليد نتن بعد الاستنجاء.

والراجح القول الأول.

[فائدة]

قال النووي: قال أصحابنا يستحب أن يهيئ أحجار الاستنجاء قبل جلوسه لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار) حديث حسن رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدار قطني وغيرهم قال الدارقطني إسناده حسن صحيح فهذا هو المعتمد، وأما ما احتج به جماعة من أصحابنا من حديث (اتقوا الملاعن وأعدوا النبل) فليس بثابت فلا يحتج به والنبل بضم النون وفتح الباء الموحدة الأحجار الصغار. (المجموع).

(وإنما يجزئ الاستجمار إذا لم تتعد النجاسة موضع الحاجة).

<<  <  ج: ص:  >  >>