للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• إذا كان الرجل على وضوء وهو يدافع البول والريح، فإذا قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل تقول: أقضي حاجتك وتيمم للصلاة، أو تقول صل وأنت مدافع الأخبثين؟

الجواب نقول: أقضي حاجتك وتيمم ولا تصل وأنت تدافع الأخبثين، لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، أما الصلاة مع مدافعة الأخبثين مكروهة ومن العلماء من حرمها.

• ما الحكم إذا كان الإنسان حاقن ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقناً ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟

الجواب: يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة، لأن هذا عذر.

• ما الحكم إذا ترتب على قضاء حاجته خروج الوقت؟

[اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين]

[القول الأول: يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين.]

وهذا قول الجمهور.

حفاظاً على الوقت.

[القول الثاني: أنه يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت.]

وهذا قول ابن حزم، وحكاه النووي عن بعض الشافعية، وهذا قول وجيه. والله أعلم.

• يلحق بمدافعة الأخبثين كل ما يشغل بال المصلي، من ريح في جوفه، أو حر أو برد شديدين، أو جوع أو عطش كذلك.

لأن المعنى المراد موجود في الجميع، وهو حضور القلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>