للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ففي حديث ابن عباس في رواية ( … فقمت إلى جنبه) وهذا ظاهر في المساواة.

وهو الذي مشى عليه البخاري فقال باب: يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواءً إذا كانا اثنين.

وفي حديث عائشة في صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالصحابة في مرض موته (فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حذاء أبي بكر، إلى جنبه).

قال الألباني: إن الرجل إذا ائتم بالرجل وقف عن يمين الإمام، والظاهر أنه يقف محاذياً له لا يتقدم ولا يتأخر، لأنه لو كان وقع شيء من ذلك لنقله الراوي، لا سيما وأن الاقتداء به من أفراد الصحابة قد تكرر.

• من فوائد حديث ابن عباس:

أ- أنه لو وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام، فإنه يشرع أن يجعله عن يمينه.

ب-السنة إذا أراد الإمام أن يحرك من وقف عن يساره أن يحركه من ورائه، وليس من الأمام.

(فإن وقف عن يساره لم يصح).

أي: إن وقف المأموم الواحد عن يسار الإمام - مع خلو يمينه - لم يصح.

لحديث ابن عباس السابق (فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِرَأْسِي مِنْ وَرَائِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ).

قالوا: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أدار ابن عباس من يساره إلى يمينه، فدل على أن اليسار غير موقف للمأموم الواحد، فإذا وقف فيه بطلت صلاته.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه تصح صلاته.

وهذا مذهب جماهير العلماء، ورجحه الشيخ السعدي.

لحديث ابن عباس وجابر السابقين.

وجه الدلالة: أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يأمرهما باستئناف الصلاة، ولو لم يكن موقفاً لأمرهما الرسول -صلى الله عليه وسلم- باستئناف الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>