[القول الثاني: أن أقل مدته يوم.]
وقال به بعض المالكية.
القول الثالث: أن أقل مدته يوم وليلة.
وهذا مذهب المالكية.
لحديث عمر أنه قال (يا رسول الله إني نذرت أني أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك). متفق عليه.
والراجح القول الأول.
(ولا يَصِح إلا في مسجدٍ).
أي: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد.
لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).
قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.
وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.
وقال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً.
(يُجمعُ فيه).
أي: في مسجد تقام فيه الجماعة.
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute