للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: أن أقل مدته يوم.]

وقال به بعض المالكية.

القول الثالث: أن أقل مدته يوم وليلة.

وهذا مذهب المالكية.

لحديث عمر أنه قال (يا رسول الله إني نذرت أني أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك). متفق عليه.

والراجح القول الأول.

(ولا يَصِح إلا في مسجدٍ).

أي: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد.

لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).

قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.

وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.

وقال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً.

(يُجمعُ فيه).

أي: في مسجد تقام فيه الجماعة.

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.

لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>