[القول الثاني: أن أقل مدته يوم.]
وقال به بعض المالكية.
القول الثالث: أن أقل مدته يوم وليلة.
وهذا مذهب المالكية.
لحديث عمر أنه قال (يا رسول الله إني نذرت أني أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك). متفق عليه.
والراجح القول الأول.
(ولا يَصِح إلا في مسجدٍ).
أي: لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد.
لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).
قال ابن عبد البر: وأجمعوا أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.
وقال القرطبي: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد.
وقال في المغني: لا نعلم فيه خلافاً.
(يُجمعُ فيه).
أي: في مسجد تقام فيه الجماعة.
وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
لقوله تعالى (وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ).