للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَيُسَنُّ أَنْ يَقُولَ مَعَهَا: اللهُ أَكْبَرُ، كَالذَّكَاة).

أي: يسن أن يقول مع التسمية: الله أكبر.

فالتسمية (واجبة) والله أكبر (سنة).

[فائدة: ١]

قوله -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُعَلّم … ) في إطلاقه دليل لإباحة الصيد بجميع أنواع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها.

[وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين]

[القول الأول: يجوز الاصطياد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيرها.]

قال النووي: وبه قال مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، وجماهير العلماء.

لعموم النص (إذا أرسلت كلبك المعلم).

[القول الثاني: يحرم الصيد بالكلب الأسود البهيم.]

قال النووي: وبه قال الحسن البصري، والنخعي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق.

لأنه شيطان.

والأول أرجح.

(ويحرم اقتناء الكلب إلا ما استثني).

اقتناء الكلاب حرام إلا ما ورد الشرع بجواز اقتنائه، ككلب الصيد، والحراسة، والزرع.

أ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ، أَوْ صَيْدٍ، أَوْ زَرْعٍ، اِنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

<<  <  ج: ص:  >  >>