للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلم يختلف العلماء في تقديم الزوجة على الوالدين في النفقة، وإنما اختلفوا في الزوجة والولد أيهما يقدم؟

قال الشيخ ابن عثيمين: فالصواب أنه يبدأ بنفسه، ثم بالزوجة، ثم بالولد، ثم بالوالدين، ثم بقية الأقارب.

(وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدْر إرثهم).

لأن الله تعالى علق وجوب النفقة على الإرث، والحكم يدور مع علته فبقدر الإرث يلزم بالنفقة.

أمثلة:

رجل فقير له أم موسرة، وجد موسر.

فهنا يكون على الأم الثلث وعلى الجد الباقي وهو الثلثان، لأنه لو مات ميت عن أم وجد من قِبل أبيه لورثه كما ذكرنا: الأم الثلث والجد الباقي.

(إلا من له أبٌ فإن نفقتَه على أبيهِ خاصةً).

أي: أن الأب ينفرد بنفقة ولده.

أ-لقوله تعالى (وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).

ب- ولحديث هند السابق في قوله -صلى الله عليه وسلم- (خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك).

قال ابن القيم: وفيه دليل على تفرد الأب بنفقة أولاده ولا يشاركه فيها الأم وهذا إجماع من العلماء إلا قول شاذ لا يلتفت إليه، وأن على الأم من النفقة بقدر ميراثها. (زاد المعاد).

المراد بالأب هنا الأب الأدنى، وليس المراد به الجد.

فإذا وجد أم أغنية وأب غني ولهما ولد، فالنفقة على الأب.

<<  <  ج: ص:  >  >>