للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومنها: أخذ جميع المبيع).

دفعاً لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعاً لضرر الشركة، والضرر لا يزال بالضرر.

(ومنها: إمكان الثمن، فإن عجز عنه، أو عن بعضه بطلت شفعته).

لتعذر حصول المشتري على الثمن، والشفعة إنما شرعت لدفع الضرر فلا تثبت معه.

فائدة:

تسقط الشفعة بأمور:

أولاً: ترك طلب الشفعة.

ثانياً: إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.

ثالثاً: الإبراء والتنازل عن الشفعة.

رابعاً: التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح.

(ويحرم التحيل لإسقاط الشفعة).

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) رواه ابن بطة.

- من صور التحيل:

أولاً: أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير.

مثال: أن يبيعه بعشرة آلاف، ويقول أنني بعتها بخمسين ألف، فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة، لأنه إذا طالب سوف يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد.

ثانياً: أن يظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عوض، فيقول الشريك لشريكه: إنني قد وهبت فلان نصيبي من الأرض،

وإذا قال: وهبت فلا شفعة على مذهب الجمهور.

ثالثاً: أن يوقف المشتري النصيب فوراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>