(ومنها: أخذ جميع المبيع).
دفعاً لضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع، مع أن الشفعة على خلاف الأصل دفعاً لضرر الشركة، والضرر لا يزال بالضرر.
(ومنها: إمكان الثمن، فإن عجز عنه، أو عن بعضه بطلت شفعته).
لتعذر حصول المشتري على الثمن، والشفعة إنما شرعت لدفع الضرر فلا تثبت معه.
فائدة:
تسقط الشفعة بأمور:
أولاً: ترك طلب الشفعة.
ثانياً: إذا طلب الشفيع بعض العقار المبيع.
ثالثاً: الإبراء والتنازل عن الشفعة.
رابعاً: التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو صلح.
(ويحرم التحيل لإسقاط الشفعة).
لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) رواه ابن بطة.
- من صور التحيل:
أولاً: أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير.
مثال: أن يبيعه بعشرة آلاف، ويقول أنني بعتها بخمسين ألف، فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة، لأنه إذا طالب سوف يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد.
ثانياً: أن يظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عوض، فيقول الشريك لشريكه: إنني قد وهبت فلان نصيبي من الأرض،
وإذا قال: وهبت فلا شفعة على مذهب الجمهور.
ثالثاً: أن يوقف المشتري النصيب فوراً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute