للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ٧]

الحج والعمرة عن الغير لا يشترط فيهما ذكر اسم الشخص المنوي عنه الحج أو العمرة، ولا التلفظ بذلك، بل تكفي النية عنه، والنية محلها القلب.

ولكن الأفضل أن يقول عند أول تلبية: لبيك اللهم عن فلان - كما في حديث شبرمة.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه، لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً أو قارناً - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، قال: " من شبرمة "؟ قال: أخ لي أو قريب لي، قال: " حججت عن نفسك "؟ قال: لا. قال: " حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة ".

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله: رجل حج عن امرأة وعندما أراد الإحرام من الميقات نسي اسمها ماذا يصنع؟

فأجاب: إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك، فالنية تكفي؛ لأن الأعمال بالنيات، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

يشرع الجهر بالتلبية، فالرجل إذا حج عن غيره فإنه يصرح بذكره فيقول: لبيك عن فلان لكن لو قال: لبيك عمن استنابني فإنه جائز.

إذا نسي اسم من وكله فإنه يقول: لبيك عمن استنابني.

فائدة: ٨

إذا كان الرجل فقير لم يحج عن نفسه لفقره، هل يصح أن ينوب عن غيره؟

قيل: لا يصح.

وقيل: يصح لإنسان الذي لم يؤدِ الفريضة عن نفسه أن يحج عن غيره، إذا كان الحج لا يجب عليه، كالفقير.

مثال: رجل فقير ليس عنده شيء، فأنابه شخص وقال: حج عني، فإنه يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>