للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالوا: والفطرة هي السنة، ويؤيد ذلك أنه جاء في رواية (عشر من السنة).

ج- ما ورد عن ابن عباس. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (المضمضة والاستنشاق سنة) رواه الدارقطني وهو ضعيف.

وذهب بعضهم: إلى أنه يجب الاستنشاق وحده في الوضوء دون المضمضة.

وهذا قول جماعة من أهل الظاهر، منهم ابن حزم، وهو قول أبي ثور.

قال ابن المنذر: وبه أقول.

واستدلوا: أن الاستنشاق نُقِل من قوله -صلى الله عليه وسلم- وفعله.

كما قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماءً ثم لينتثر) وهذا أمر، والأمر للوجوب.

ومن فعله كما في الأحاديث الكثيرة التي نقلت صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأما المضمضة فقد نقلتْ من فعله فقط، ولم تنقل من أمره [لعلهم يضعفون رواية: وإذا توضأت فمضمض].

ورجح هذا ابن حزم وقال: وهو الحق، لأنه لم يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المضمضة أمر، وإنما هي فعل فعله، وأفعاله ليست فرضاً.

والراجح هو القول الأول وهو وجوب المضمضة والاستنشاق.

(وغَسْلُ اليَدَيْن إلى المرفقين).

هذا الفرض الثاني، للآية السابقة (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ).

قال النووي: فغسل اليدين فرض بالكتاب والسنة والإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>