للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول هو الصواب وذلك لأمور:

الأول: أنه قول الصحابة ولا مخالف لهم.

الثاني: أنه لا بد في المسألة من تحديد أيام تجلس فيها النفساء ولا يمكن تجاوز قول الصحابة إلى غيرهم.

الثالث: أنه قول الأطباء وهم من أهل الاختصاص في معرفة الدم فاتفق قولهم مع رأي ابن عباس وقول أكثر أهل العلم.

وأما أقل النفاس فلا حدَّ له في قول أكثر أهل العلم فإذا رأت النفساء الطهر وهو انقطاع الدم وجب عليها أن تغتسل وتصلي. (الإسلام سؤال وجواب).

(ولا حّد لأقلهِ).

وهذا المذهب وبه قال الثوري، والشافعي، وإسحاق، وجمهور العلماء.

لأنه لم يرد في الشرع تحديده، فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلاً وكثيراً.

وهذا القول هو الصحيح.

فمتى طهرت المرأة من نفاسها وجب عليها الاغتسال والصلاة، ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً.

قال الترمذي رحمه الله: وَقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: متى طهرت المرأة ولو بعد وضع الحمل بيوم أو أيام قليلة، فإنها تكون طاهراً، وتجب عليها الصلاة، ويصح منها الصوم، ويجوز لزوجها أن يجامعها.

(ومتى رأت الطهر، اغتسلت وهي طاهرة).

أي: متى رأت النفساء الطهر أثناء الأربعين، فيجب عليها الاغتسال، وتأخذ حكم المرأة الطاهرة، لأن النفاس كما تقدم لا حد لأقله

<<  <  ج: ص:  >  >>