(يَحْرُمُ هَجْرُهُ إِلَيْهَا).
والذي يحرم هجره: المسلم المستقيم غير المبتدع، وغير المجاهر بالمعصية.
فإن دعاك ممن يجب هجره فلا تجيب.
[قال الشيخ ابن عثيمين: أن الهجر ينقسم إلى أقسام]
[القسم الأول: من يجب هجره.]
وذلك كصاحب البدعة الداعي إلى بدعته، إذا لم ينتهِ إلا بالهجر، فإنه يجب علينا أن نهجره وجوباً؛ لأن في الهجر فائدة، وهو ترك الدعوة إلى البدعة.
القسم الثاني: من هجره سُنة.
وهو هجر فاعل المعصية التي دون البدعة، إذا كان في هجره مصلحة … فإن لم يكن في هجره مصلحة فإنه لا يهجر؛ لأن الأصل أن هجر المؤمن حرام.
[القسم الثالث: هجر مباح.]
وهو ما يحصل بين الإنسان وأخيه بسبب سوء تفاهم، وهو مقيد بثلاثة أيام فأقل.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة).
والقول الراجح أن الهجر لا يجب، ولا يسن، ولا يباح إلا حيث تحققت المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة هجرنا وإلا فلا. (الشرح الممتع)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute