للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإنْ أعِيرَ سترةً لزمَه قبولها).

لِأَنَّهُ قَدَرَ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ.

وَإِنْ وُهِبَ لَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ قَبُولُهُ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ فِيهِ مِنَّةً.

وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَلْزَمَهُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْعَارَ فِي بَقَاءِ عَوْرَتِهِ مَكْشُوفَةً أَكْبَرُ مِنْ الضَّرَرِ فِي الْمِنَّةِ الَّتِي تَلْحَقُهُ. (المغني).

(وإن وجد سترةً قريبةً في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ).

أي: إن وجد الذي يصلي عرياناً في أثناء الصلاة سترة:

فإن كانت قريبة: أخذها وبنى.

مثال: جاء إليه رجل وهو يصلي عرياناً، فقال: خذ استر نفسك.

وإن كانت بعيدة، فإنه يقطع صلاته، ويبتدئ الصلاة من جديد.

والدليل على ذلك:

أن السترة إذا كانت قريبة منه فهو واجد لها، فيلزمه استعمالها، ويبني على ما مضى من صلاته، قياساً على أهل قباء لما علموا بتحويل القبلة في الصلاة استداروا إلى الكعبة وبنوا على ما مضى من صلاتهم، لأنهم دخلوا في صلاتهم بوجه صحيح، وهذا عمل قليل فلم يمنع من البناء على ما مضى من الصلاة … وأما إذا كان العمل كثيراً فلا تصح الصلاة، لأن السترة شرط لصحة الصلاة، وهو واجد لها فلا بد من استعمالها، ولا يصح ذلك مع العمل الكثير، لأن العمل الكثير يبطل الصلاة لأنه ينافيها.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه تبطل صلاته ويلزمه الستر بها، وإعادة الصلاة من أولها.

وهذا مذهب الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>