وممن ضعفها: البيهقي في "معرفة السنن والآثار"(٧/ ٢٥٨)، وابن كثير في "البداية والنهاية"(٥/ ١٤٢)، والشوكاني في "نيل الأوطار"(٥/ ١٢٢)، والمباركفوري في "تحفة الأحوذي"(٣/ ٢٩٨).
قال الشافعي: فَأَخْبَرَ جَابِرٌ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ طَافَ رَاكِبًا، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ إنَّمَا فَعَلَ لِيَرَاهُ النَّاسُ.
وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَطُفْ مِنْ شَكْوَى وَلَا أَعْلَمُهُ اشْتَكَى -صلى الله عليه وسلم- فِي حَجَّتِهِ تِلْك. (الأم).
القول الثاني: من طاف محمولاً أو راكباً لغير عذر لا يجزئ طوافه ولا يصح.
وهذا القول مروي عن الإمام أحمد بن حنبل، وهو ظاهر كلام الخرقي.
وعلى هذا فالمشي شرط لصحة الطواف، فإذا طاف راكباً أو محمولاً لغير عذر لم يجزئه طوافه.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورد عنه أنه قال (الطواف بالبيت صلاة).