للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: يسن خروج النساء لصلاة العيد ويتأكد لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك غير متطيبات، ولا لابسات ثياب زينة أو فتنة لقوله -صلى الله عليه وسلم-:

(وليخرجن تفلات). رواه أبو داود [تفلات] أي غير متطيبات.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أمرهن بالخروج للعيد، لعله - والله أعلم - لأسباب:

أحدها: أنه في السنة مرتين بخلاف الجمعة والجماعة.

الثاني: أنه ليس له بدل خلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها.

الثالث: أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه.

(ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبَيْل الزوال).

أي: ووقت صلاة العيد من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال.

أ- لأن هذا فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ب- ولأن ما قبل ذلك وقت نهي.

(فإنْ لم يُعلمْ بالعيد إلا بعده صلَّوا من الغد).

أي: إن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال، فإنهم يصلونها من الغد في وقت صلاة العيد.

لحديث أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ اَلصَّحَابَةِ، (أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد.

وهذا الحديث صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>