للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويستجمرُ ثمَّ يستنجي، ويجزئ أحدُهما).

الاستجمار: يكون بحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء يكون بالماء.

أي: أنه إذا انتهى من قضاء حاجته، فإنه يستحب له أن يستجمر بالحجارة أولاً ثم يستنجي بالماء، (فالسنة أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء) وذلك لأنه أكمل في التطهر، فالأحجار تزيل عين النجاسة، والماء يزيل ما بقي من النجاسة.

[والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات]

[الأولى: أن يقتصر على الماء.]

وهذا جائز.

أ-لحديث أنس قَالَ (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدْخُلُ اَلْخَلَاءَ، فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحْوِي إِدَاوَةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً، فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ). مُتَّفَقٌ عَلَيْه

ب-ولحديث عائشة أنها قالت لنسوة (مرن أزواجكنّ أن يستنجوا بالماء فإني أستحييهم فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يفعل ذلك) رواه أبو داود

• قول أنس (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدْخُلُ اَلْخَلَاءَ) المراد بالخلاء هنا الفضاء، ويدل لذلك:

أ-قوله في الرواية الأخرى (كان إذا خرج لحاجته).

ب-وقرينة حمل العنزة مع الماء.

ج-وأيضاً في الأخلية في البيوت كان خدمته فيها متعلقة بأهله.

[الثانية: أن يقتصر على الحجارة فقط.]

وهذا جائز.

وقد نقل ابن القيم رحمه الله: إجماع المسلمين على جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>