للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يبرأُ من أخذه إلا أن يدفعهُ إلى الإمام).

أي: من أخذ الحيوان الممتنع بنفسه من صغار السباع لم يبرأ بأخذه، وعليه ضمانه، لأنه أخذ ملك غيره بغير إذنه، ولا إذن الشارع، فهو كالغاصب، إلا أن يدفعها إلى الإمام، فيزول عنه الضمان، لأن الإمام له نظر في ضوال الناس، فكان نائباً عن أصحابها، وعُلم منه أن للإمام ونائبه أخذها للحفظ.

[فائدة]

يستثنى من ذلك ما إذا وجد الضالة في مهلكة لا ماء فيها ولا مرعى أو أرض مسبعة، أو قريباً من دار الحرب يخاف عليها من أهلها، فإنه يردها أو يأخذها بقصد الإنقاذ لا الالتقاط، ولا ضمان عليه، لأن فيه إنقاذها من الهلاك، أشبه تخليصها من حريق ونحوه.

(والثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان، والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فهذا له التقاطه إن أمِن نفسه على ذلك).

هذا القسم الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان، كذهب، وفضة، ومتاع، وغنم.

لحديث زيد بن خالد السابق (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلاَّ فَشَأْنَكَ بِهَا». قَالَ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ: لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ).

<<  <  ج: ص:  >  >>