ب-أن الله سبحانه إنما أوجب التيمم على من لم يجد الماء، قال تعالى (فلم تجدوا ماء فتيمموا) فكيف يقال بالتيمم مع وجود ماء باق على صفته التي خلقه الله عليها.
ج- وكان -صلى الله عليه وسلم- إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه. رواه البخاري.
والجواب عن دليل القول الأول (لا يغتسل أحدكم … ) أن علة النهي عن التطهر فيه ليست كون ذلك الماء مستعملاً، وإنما نهيَ عنه لئلا يقذره، وقد يؤدي تكرار ذلك إلى تغيّره.
(أو غُمس فيه يد قائم من نوم ليل فطاهر).
أي: ومن الماء الطاهر غير المطهر، إذا غمس فيه - أي في هذا الماء القليل - يد قائم من نوم الليل.
مثاله: رجل قام من النوم في الليل، وعنده قِدْرٌ فيه ماء قليل، فغمس يده فيه، فهذا الماء يكون طاهراً غير مطهر.
وهذا مذهب الحنابلة، وهو من المفردات.
لحديث أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهُ لَا يَدْرِى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) متفق عليه.
قالوا: إن الحديث نهى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، ولولا أن غمسها يؤثر في الماء لم ينه عنه، فإذا نهى عنه دل ذلك على تحول الماء إلى طاهر غير مطهر، وإنما قلنا: طاهر، لأن اليد ليست نجسة.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه طهور.
وهذا مذهب جماهير العلماء، واختاره ابن تيمية، وابن القيم، والسعدي.
قال ابن تيمية: وهو قول أكثر الفقهاء.
وهذا القول هو الصحيح.
القول الثالث: أنه نجس.
وبه قال الحسن البصري، وداود.
وهذا القول ضعيف جداً.
قال النووي: وهو ضعيف جداً.
وقال ابن القيم: القول بنجاسته من أشذ الشاذ.