قال العيني رحمه الله: قَالَ ابْن حزم: وَقطع اللَّحْم بالسكين للْأَكْل حسن، وَلَا يكره أَيْضا قطع الْخبز بالسكين؛ إِذْ لم يَأْتِ نهي صَرِيح عَن قطع الْخبز وَغَيره بالسكين. (عمدة القارئ).
الحديث المشار إليه:(لا تقطعوا اللحم والخبز بالسكين) ولا يصح.
وهو معارض بما اتفق عليه الشيخان: عن عمرو بن أمية قال (أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَى السِّكِّينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ).