(يصحّ اقتداءُ المأمومِ بالإمامِ في المسجد، وإن لم يرَه ولا مَن وراءه إذا سمع التكبير).
هذا في حكم اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم داخل المسجد:
إذا اقتدى المأموم بالإمام وهو في المسجد صح الاقتداء به ولو كان بينهما حائل.
كأن صلى الإمام في المصابيح وصلى المأموم في ساحة المسجد أو في سطح المسجد، لكن إذا كانت الصفوف متصلة فالصلاة صحيحة ولا كراهة في ذلك، وإذا كانت الصفوف غير متصلة فالصلاة صحيحة مع الكراهة لأنه خالف السنة، لأن السنة هو إتمام الصف الأول فالأول مع التراص.
كما روى جابر بن سمُرَة. عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقلنا يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال: يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف) رواه مسلم.
وعن أنس قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر). رواه أبو داود
(وكذا خارجَه إن رأى الإمام أو المأمومين).
أي: ويصح اقتداء المأموم بالإمام إذا كان خارج المسجد بشرط أن يرى الإمام أو المأمومين.
وهذه المسألة وهي اقتداء المأموم بالإمام إذا كان المأموم خارج المسجد: لها حالتان:
الأولى: إذا كانت الصفوف متصلة خارج المسجد مع داخله فلا خلاف بين أهل العلم في صحة صلاة من كان خارج المسجد.
قال ابن تيمية: وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل، فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة.