للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القيم: الذي دلَّ عليه حُكمُه -صلى الله عليه وسلم-: أن النكاح موقوف، فإن أسلم قبلَ انقضاء عِدتها: فهي زوجتُه، وإن انقضت عدتها: فلها أن تنكِحَ من شاءت، وإن أحبَّت انتظرته، فإن أسلم: كانَتْ زوجته مِن غير حاجة إلى تجديد نكاح. (زاد المعاد).

[فائدة]

أجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأجوبة:

أولاً: أنه معارض بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والمثبت مقدم على النافي.

وأجيب: بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حديث ضعيف.

قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال.

ثانياً: أن عدة زينب امتدت إلى أن أسلم زوجها.

وأجيب: بأن هذا بعيد غاية البعد، وخلاف ما عرف من طبيعة النساء أن تبقى العدة إلى ست سنين.

ثالثاً: أن القصة كانت قبل تحريم المسلمات على المشركين، فلا دلالة فيها على هذا الحكم أصلاً.

وأجيب: بأن هذا مخالف لما أطبق عليه أهل المغازي أن إسلام أبي العاص كان بعد نزول تحريم المسلمة على المشرك.

وأيضاً: أسلم أناس بعد نزول التحريم كما أسلم الطلقاء وأسلم أهل الطائف وغيرهم فلم يفرق النبي -صلى الله عليه وسلم- بينهم وبين نسائهم، مع أن إسلامهم لم يكن في لحظة واحدة قطعاً.

رابعاً: أن معنى ردها بالنكاح الأول، أي: على مثل الصداق الأول.

وأجيب: بأن هذا عكس المفهوم من الحديث والظاهر منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>