قال الشيخ ابن عثيمين: ليس هناك ضرورة تبيح المحرم إلا بشرطين:
أن نعلم أنه لا تزول ضرورته إلا بهذا.
أن نعلم أن ضرورته تزول به. (لقاء الباب المفتوح).
الخلاصة: فشروط إباحة المحرم للضرورة هي:
الأول: وجود الضرورة.
الثاني: ألا توجد وسيلة لدفع الضرر إلا بفعل هذا المحرم.
الثالث: أن يكون فعل المحرم مزيلاً للضرورة قطعاً، فإن حصل شك هل تزول الضرورة بهذا الفعل أم لا؟ فلا يجوز فعل المحرم حينئذ.
الرابع: ألا يعارض هذه الضرورة ما هو مثلها أو أعظم منها.
تاسعاً: لو اضطر لميتة آدمي.
فالمشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يأكلها، وقالت الشافعية: إنه يجوز أكلها عند الضرورة.
(وإنْ وجدَ متفقاً على تحريمهِ ومُختلفاً فيه أكلَ من المُختلف فيه).
لأنه أخف تحريماً.
كالخنزير متفق على تحريمه والثعلب مختلف فيه والقنفذ وما شاكل ذلك، فهنا يأكل من المختلف فيه، لأنه أخف تحريماً من المتفق عليه.
(فإن لم يجد إلا طعامًا لغيرهِ به مِثْلُ ضرورتهِ لم يبح له أخذُهُ).
لأن صاحب الطعام ساواه في الضرورة وانفرد بالملك فأشبه غير حال الضرورة.
لأن المالك يزيد على غيره بالملكية ويتساوى معه في الاضطرار فقدّم.
قال الشيخ ابن عثيمين: إذا اضطر إلى مال الغير، فإن صاحب المال إن كان مضطراً إليه فهو أحق به.