للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإنِ اختلطَ جماعةٌ في نصابٍ من السائمةِ حوْلاً كاملاً، وكان مرعاهم وفحلُهم، ومبيتُهم ومَحْلَبُهُم واحداً، فحكم زكاتِهم حكمُ زكاةِ الواحد).

هذا بيان حكم المختلطة في بهيمة الأنعام، فالخُلطة تصيّر المالين واحداً.

مثال: عندي غنم، وأنت عندك غنم، والثالث عنده غنم، والرابع عنده غنم، وخلطناها جميعاً، فتجعل المالين كالمال الواحد، لكن تكون الخلطة مؤثرة بشروط:

الشرط الأول: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة (بأن يكونا مسلمين حرين، فلو كان أحدهما مسلم والآخر ذمي، فإنه لا أثر لخلطة غير المسلم، لأن الزكاة غير واجبة على الذمي أصلاً.

الشرط الثاني: أن يختلطا في نصاب، بأن يكون مجموع ماليهما يبلغ نصاباً (كأربعين من الغنم).

الشرط الثالث: أن تكون الخلطة في السائمة (وهذا المشهور من مذهب الحنابلة) فلو اختلطا في زرع أو في عروض أو أثمان فإنه لا أثر لهذه الخلطة.

الشرط الرابع: أن يختلطا في الأوصاف التي ذكرها العلماء، وهي:

أ- (مرعاهم) أي: في المرعى، أي يكون المرعى لها جميعاً فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية، والثاني في الشعبة الغربية.

ب- (وفحلُهم) أي: في الفحل، أي فحل المالين واحد، فلو كان مال زيد له فحل، ومال عمرو له فحل، فالخلطة غير مؤثرة.

ج- (ومبيتُهم) أي: في المبيت، فلا يكون غنمي لها مراح وحدها، وغنمك لها مراح وحدها.

د- (ومَحْلَبُهُم واحداً) أي: في المحلب، أي المكان الذي تحلب فيه يكون واحداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>