الشرط الأول: أن يكون الخليطان من أهل الزكاة (بأن يكونا مسلمين حرين، فلو كان أحدهما مسلم والآخر ذمي، فإنه لا أثر لخلطة غير المسلم، لأن الزكاة غير واجبة على الذمي أصلاً.
الشرط الثاني: أن يختلطا في نصاب، بأن يكون مجموع ماليهما يبلغ نصاباً (كأربعين من الغنم).
الشرط الثالث: أن تكون الخلطة في السائمة (وهذا المشهور من مذهب الحنابلة) فلو اختلطا في زرع أو في عروض أو أثمان فإنه لا أثر لهذه الخلطة.
الشرط الرابع: أن يختلطا في الأوصاف التي ذكرها العلماء، وهي:
أ- (مرعاهم) أي: في المرعى، أي يكون المرعى لها جميعاً فليس غنم هذا في شعبة الوادي الشرقية، والثاني في الشعبة الغربية.
ب- (وفحلُهم) أي: في الفحل، أي فحل المالين واحد، فلو كان مال زيد له فحل، ومال عمرو له فحل، فالخلطة غير مؤثرة.
ج- (ومبيتُهم) أي: في المبيت، فلا يكون غنمي لها مراح وحدها، وغنمك لها مراح وحدها.
د- (ومَحْلَبُهُم واحداً) أي: في المحلب، أي المكان الذي تحلب فيه يكون واحداً.