لعموم حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:(فَرَضَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ … ).
واليتيم داخل في عموم الناس.
وعليه، فإن كان اليتيم يملك مالاً يخرج منه زكاة الفطر، فالزكاة واجبة عليه في ماله، ولا يلزم كافله إخراج زكاة الفطر عنه؛ لغناه، فإن تبرع كافله بالإخراج عنه أجزأه ذلك.
قال النووي: اليتيم الذي له مال وجبت فطرته في ماله عندنا، وبه قال الجمهور منهم مالك وأبو حنيفة وابن المنذر. (المجموع)
وقال البهوتي: وهي واجبة على كل مسلم … ذكر وأنثى كبير وصغير؛ لما سبق من الخبر، ولو يتيماً، فتجب في ماله نص عليه [يعني: الإمام أحمد]. (كشاف القناع).