للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهي جائزة بالكتاب والسنة).

قال تعالى عن يعقوب (قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقاً مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ).

وقال -صلى الله عليه وسلم- (الزعيم غارم) والزعيم لفظ عام يطلق على الكفيل وعلى الضمين، ومعنى (غارم) أي ملزم نفسه بما ضمن.

(تصح ببدنِ من عليه حق مالي).

أي: أن الكفالة تتعلق بالبدن لا بالعين.

(فلا كفالة في حدٍ).

أي: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد، سواء كان لله تعالى أو لآدمي.

صورة ذلك (أن يجب حد على شخص فيكفله آخر بإحضاره عند إقامة الحد أو القصاص).

وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة.

أ- لحديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

ب- ولأنه حد لا يمكن استيفاؤه من الكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول له.

والقول الثاني في المسألة: لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لحق الله، دون من وجب عليه حق لآدمي.

وهذا مذهب الشافعية.

<<  <  ج: ص:  >  >>