للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشوكاني مرجحاً العموم: … حديث (لا صلاة لحضرة طعام) عند مسلم وغيره، ولفظ (صلاة) نكرة في سياق النفي، ولا شك أنها من صيغ العموم، ولإطلاق الطعام، وعدم تقييده بالعشاء، فذكر المغرب من التنصيص على بعض أفراد العام، وليس بتخصيص، على أن العلة التي ذكرها شرّاح الحديث للأمر بتقديم العَشَاء، كالنووي وغيره لعدم الاختصاص ببعض الصلوات، فإنهم قالوا: إنها اشتغال القلب بالطعام، وذهاب كمال الخشوع عند حضوره، والصلوات متساوية الإقدام في هذا.

• ظاهر الأحاديث أنه يقدم الطعام مطلقاً على الصلاة، لكن جمهور العلماء اشترطوا شروطاً لذلك:

أ- أن يكون الطعام حاضراً.

ب - وأن تكون نفسه تتوق إليه.

ج-وأن يكون قادراً على تناوله حساً وشرعاً.

فان كان ممنوع منه شرعا: كالصائم إذا حضر طعام الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جداً، فنقول هنا: يصلي ولا يؤخر الصلاة.

وان كان ممنوع منه حساً: كما لو قدّم له طعام حار ولا يستطيع أن يتناوله، فهنا نقول يصلي ولا تكره صلاته لأن انتظاره لا فائدة فيه.

• هل يأكل حتى يشبع أو يأكل ما يسد رمقه؟

قال بعض العلماء أنه يأكل مقدار ما يسد رمقه، والصحيح أن له أن يشبع ويدل لذلك:

رواية ( … ولا تعجلوا عن عشائكم). وفي رواية ( … ولا يعجل حتى يفرغ منه).

<<  <  ج: ص:  >  >>