إذا كان مع المحصر هدي لزمه نحره إجماعاً، واختلف العلماء إذا لم يكن مع المحصر هدي، هل يلزمه شراؤه أو لا على قولين؟
القول الأول: وجوب الهدي عليه، وأنه يلزمه شراؤه.
وهذا قول الجمهور.
القول الثاني: أنه لا هدي على المحصر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار.
وهذا قول مالك واختيار ابن القيم.
لأن الصحابة الذين كانوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- كانوا ألفاً وأربعمائة، ولم يكن معهم كلهم هدي، بل كان هديهم سبعين بدنة، ولم ينقل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمرهم بالهدي، وإنما أمرهم بالتحلل مطلقاً.
وهذا أرجح.
فائدة: ٢
ومما يجب على المحصر: الحلق.
وهذا مذهب مالك وأصحابه.
لأنه ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو محرم وأمر أصحابه أن يحلقوا.
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير، لأنه لم تذكر الآية.