وَالْقَانِعُ: السَّائِلُ يُقَالُ: قَنِعَ قَنُوعًا، إذَا سَأَلَ وَقَنِعَ قَنَاعَةً إذَا رَضِيَ.
وَالْمُعْتَرُّ: الَّذِي يَعْتَرِيك، أَيْ يَتَعَرَّضُ لَك لِتُطْعِمَهُ، فَلَا يَسْأَلُ، فَذَكَرَ ثَلَاثَةَ أَصْنَافِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقْسَمَ بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا. (المغني)
فالقانع: الفقير الذي يسأل، والمعتر: الذي يعتريك ويتعرض لك رجاء أن تهديه دون سؤال منه.
وذهب الشافعية إلى أفضلية التصدق بجميعها إلا شيئا يسيراً يأكله.
وذهب المالكية إلى عدم التحديد فيأكل ما شاء ويهدي ويتصدق بما شاء.
أ- لما روى مسلم في صحيحه عن ثوبان قال (ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ضَحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ «يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ». فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَة).
ب-ولعموم قوله تعالى: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ).
ج- وقوله -صلى الله عليه وسلم- (فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا) رواه مسلم.
فالأمر في ذلك واسع إن شاء ثلث لوروده عن الصحابة، وإن شاء ترك ذلك لمصلحة راجحة المهم يستحب له أن يجمع بين الأكل والإهداء والصدقة على حسب وسعه واستطاعته.
فائدة: ١
الفرق بين الهدية والصدقة: ما قصد به التودد والألفة فهو هدية، وما قصد به التقرب إلى الله فهو صدقة.
فائدة: ٢
الأمر من الأكل من لحم الأضحية في قوله تعالى (فكلوا منها. .) للاستحباب، وهذا قول جماهير العلماء.
فائدة: ٣
حكم الصدقة من الأضحية:
اختلف الفقهاء في حكم ذلك:
فذهب الشافعية والحنابلة إلى الوجوب.
لقوله تعالى (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).